مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٢ - وجوب صلاة العيدين
حالهما واحدا بحسب فتاواهم واتّفاقهم في هذه الفتوى ، بل وإجماعهم ، فكلامه رحمهالله محض الحقّ والصواب.
بل لا شبهة في أنّ الأمر كما قاله ، وأنّه السرّ في عدم اختيار أحد منهم الوجوب في المقام. لأنّ الوجوب يصير عينيّا فيلزم منه مخالفة الجمعة مع المقام بحسب الشرائط ، ومخالفتهما فيمن يجب عليه.
مع أنّه رحمهالله أيضا نقل الإجماع ، حيث قال : وإنّما وجبت على من تجب الجمعة عند علمائنا أجمع ووافقهم ، واستدلّ على ذلك بأصالة البراءة ، وانتفاء ما يدلّ على العموم فيمن تجب عليه ، كما عرفت [١].
ثمّ اعلم! أنّه رحمهالله قال في «الروض» : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا ، إلّا أنّه قد يحتاج إلى القائل ، ثمّ قال : ولعلّ السرّ في عدم وجوبها. إلى آخره ، كما ذكرناه [٢].
ومقتضى كلامه رحمهالله إنّ الفقاهة شرط في وجوب الجمعة ـ يعني الوجوب التخييري عند بعض الأصحاب ـ لكن في المقام لم يشترط أحد منهم مع تمشّي الدليل فيه أيضا ، إلّا أنّه لم يقل أحد بالوجوب هنا للسرّ المذكور ، فلذا لم يعتبر أحد منهم الفقاهة.
قوله : (سوى الخطبتين). إلى آخره.
فيه ، أنّ العلّامة في جميع كتبه صرّح بوجوب الخطبتين [٣] ، بل الظاهر من
[١]مدارك الأحكام : ٤ / ٩٦.
[٢] روض الجنان : ٢٩٩ ، راجع! الصفحة : ٣٥٩ من هذا الكتاب.
[٣]تحرير الأحكام : ١ / ٤٦ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٨ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥.