فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
هذا الاسم والوصف معاً عليه ، وإذا کان کذلك وجب العمل بالظاهر إلا بدليل قاطع » (١٣٩) .
٦ ـ إنّ ظاهر القرآن يُخصَّص بالإجماع . ومن هنا نجد المؤلّف يصرّح بهذه النقطة في بحث مستثنيات الربا ، فيقول : « ولا ربا عندنا بين الوالد وولده والسيد وعبده والزوج وزوجته والمسلم والحربي بدليل إجماع الطائفة ، وبه يخصّ ظاهر القرآن في تحريم الربا علي العموم ، وإذا اختصّ بجنس دون جنس فما المنکر من اختصاصه بمکلّف دون مکلّف ؟ ! » (١٤٠) .
أمّا بالنسبة الي القواعد الفقهية بما لها من عناوين وألفاظ رائجة في زماننا هذا فلم يوردها المؤلّف في کتابه ( الغنية ) ، إلا أنّه استدلّ بروايات تعتبر مستنداً لبعض القواعد الفقهية ، من قبيل : حديث » لا ضرر « (١٤١) ، حديث » الإسلام يجبّ ما قبله « (١٤٢) ، حديث » الخراج بالضمان « (١٤٣) وروايات نفي الحرج (١٤٤) وأيضاً الآية الشريفة : {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (١٤٥) (١٤٦) ، کما أنّه تمسّك بقاعدة القرعة في ستّة موارد (١٤٧) .
سابعاً : قول اللغويين
إنّ من جملة خصائص كتاب الغنية استناده المكرّر بقول اللغويين والنحويين ، فمن ذلك ما نراه في بحث الطهارة حيث استند الي کلام اللغويين من أجل إثبات أنّ { إِلَى } في الآية الشريفة {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } (١٤٨) بمعنى ( مع ) ، قال : « وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج الى التطويل بذكرها » (١٤٩) . ويواصل بحثه في هذا الصدد حول عطف کلمة { أَرْجُلٌ } في الآية الکريمة علي محلّ إعراب کلمة {رؤوس } وأنّ هذا أنسب من العطف علي الـ { أيد } ، فيقول : « وعطفها على موضع الرؤوس أولى من عطفها
(١٣٩) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٤٦ .
(١٤٠) المصدر السابق : ٢٢٦ .
(١٤١) المصدر السابق : ٢٢٣ و ٢٢٤ .
(١٤٢) المصدر السابق : ٢٠٢ .
(١٤٣) المصدر السابق : ٢٢٣ و ٢٤٥ .
(١٤٤) المصدر السابق : ٥٤ و ١٧١ .
(١٤٥) الحجّ : ٧٨ .
(١٤٦) المصدر السابق : ١٤٢، ٢٢٦ و ١١٧ .
(١٤٧) المصدر السابق : ٢٨٩ ، ٣٠٤ ، ٣٣١ ، ٣٦١ ، ٣٨٩ و ٤٤٣ .
(١٤٨) المائدة : ٦ .
(١٤٩) ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٥٥ .