فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
رابعاً : العقل
إنّ موارد الاستدلال بالدليل العقلي في الغنية قليل جدّاً إذا ما قيس بغيره من سائر الأدلّة ، والذي يبدو في النظر أنّ المؤلّف قد حاول تجنّب ذلك ، إلا أنّه ذکر الدليل العقلي بعنوان دليل علي الحکم الشرعي علي الرغم من قلّة تلك الموارد وکونها موارد معدودة (١٢١) .
خامساً : الاُصول العملية
بالإضافة الي الأدلّة الأربعة المتقدّمة وقع من صاحب الغنية الاستدلال علي فتواه في بعض الموارد بالاُصول العملية ، مثل : الاحتياط والبراءة (١٢٢) وأصل الصحة (١٢٣) وأصل الإباحة (١٢٤) .
ومراده من الاحتياط والبراءة : الاحتياط والبراءة العقليين ، ومن هنا نراه في تفسير ( الاحتياط ) يضيف جملة « واليقين ببراءة الذمّة » التي هي مفاد قاعدة الاشتغال (١٢٥) .
کما أنّ المؤلّف في موارد کثيرة يستعمل في مقام الاستدلال عبارة : « طريقة الاحتياط » (١٢٦) التي يُلاحظ الاستدلال بها سابقاً في ( الانتصار ) للسيد المرتضى و ( الخلاف ) للشيخ الطوسي .
وأيضاً نجد المؤلّف فيما يقرب من عشرة موارد ـ وأغلبها في کتاب البيع ـ بعد الاستدلال بالإجماع وظاهر القرآن يورد عبارة : « ودلالة الأصل » بعنوان أنّه دليل ثانٍ أو ثالث ، والمراد به في أکثر الموارد أصل الإباحة (١٢٧) وأحياناً أصل الصحة (١٢٨) .
ومن الجدير بالذکر أنّ هذا الاُسلوب من الاستدلال يُشاهد في باب البيع من کتاب ( الخلاف ) للشيخ الطوسي (١٢٩) ، فمن المحتمل کون هذا الکتاب هو
(١٢١) اُنظر على سبيل المثال : ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ١٨٧ ، ٣٦٥ ، ٤٣٦ .
(١٢٢) استدلّ بأصل البراءة ( ٢٦ ) مرّة ، ( ١٤ ) مرّة منها وردت بعد الاستدلال بالإجماع .
(١٢٣) ورد الاستدلال بأصل الصحة مرّتين في جميع الکتاب ، أحداهما نقل لقول آخر . ( اُنظر : ٢٤٣ و ٢٦٦ ) .
(١٢٤) وقع الاستدلال بأصل الإباحة ستّ مرّات في جميع الکتاب ، وفي الغالب بعد الاستدلال بالإجماع . ( اُنظر : ٢٣٩ و ٤٠١ ) .
(١٢٥) اُنظر : ابن زهرة ، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، غنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع : ٥٠ وغيرها من الموارد .
(١٢٦) لقد تکرّر هذا التعبير المذکور في الغنية ( ١٢٠ ) مرّة ، وفي بعض الموارد يُراد منها الاحتياط الشرعي .
(١٢٧) في الصفحات التالية : ٢٢٨ ، ٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ٢١٢ ، ٢٠٩ .
(١٢٨) في الصفحات التالية : ٢١٩ ، ٢١٦ ، ٢١٥ .
(١٢٩) في هذا الکتاب وقع الاستدلال ( ٥٢ ) مرّة بهذا العنوان علي عدّة فروع فقهية .