فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
والثانية : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : « لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (٨) .
الطائفة الثانية : الأخبار الدالّة على بيع سُكنى الدار ، وهذا ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في مقام الإشارة إلى الروايات التي يظهر منها نسبة البيع إلى غير العين قال : « وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها » (٩) .
وكأنّه (رحمه الله) يُشير بذلك إلى موثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد صالح قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : « ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له » ، قلت : فإنّه لا يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : « ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له » قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : « نعم يبيعها على هذا » (١٠) .
الطائفة الثالثة : أخبار الأرض الخراجية ، وهذا أيضاً ممّا ذكره الشيخ (رحمه الله) بقوله : « وكأخبار بيع الأرض الخراجيّة وشرائها » (١١) .
وكأنّ هذه إشارة إلى بعض أخبار الباب ٢١ من عقد البيع وشروطه من الوسائل (١٢) ، كالحديث التامّ سنداً عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : « إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضارّوا ، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها » . قال : وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أنّ اُناساً من أهل الذمّة نزلوها ،
(٨) المصدر السابق : ح ٢ .
(٩) راجع : الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ، ٣ : ٧ .
(١٠) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، ب ١ من عقد البيع وشروطه ، ح ٥ .
(١١) راجع : الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ، ٣ : ٧ .
(١٢) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ٢٣ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، ب ٣ من التدبير ، ح ٧ .