فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ علماء الامامية وانجازاتهم العلمية الماضوية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
فقه البيئة /1 الاُستاذ الشيخ المبلغي
٢٧ ص
(٤)
البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٥)
دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
٨٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /3 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٢٣ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /2 الشيخ خالد الغفوري
١٣٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /1 السيد علي عباس الموسوي
١٦٧ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
١٩١ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /1 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢٨١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي

فازداد ـ كما هو واضح ـ المدافعون عن مشروعية هذا العقد خلال فترة ما بين الاستفتاءين .

وفي مقام الدفاع عن رأي الذاهبين الى جواز هذه المعاملة في قالب عقد البيع يمكن أن يقال : بالرغم من إدخال بعض فقهاء الجمهور التأبيد والدوام في تعريف البيع (٥) ـ فعلى هذا لا يكون عنوان البيع بالدلالة اللفظية شاملاً للبيع الزماني ـ ولكن لم يُدخل أحدٌ من فقهاء الشيعة مثل هذه القيود في تعريفه (٦) ، وبمراجعة تعاريف فقهاء الشيعة نجد شمولها للبيع الزماني واضحاً ، فمن هذه الجهة يدخل البيع الزماني تحت الأدلّة العامة مثل {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } (٧) . نعم ، يمكن أن يدّعى أنّ لفظ البيع وإن كان بالدلالة اللفظية ـ شاملاً لهذا العقد ، ولكن لكونه غير معهود فينصرف عنه (٨) .

ولكن هذا الادّعاء غير مقبول ؛ لأنّ قلّة وجود أو حتى انتفاء بعض المصاديق في زمان الشارع لا يمنع من شمول اللفظ لها .

كتب آية الله السيد محمد صادق الروحاني في جواب الاستفتاء المذكور :

« هذا العقد وإن لم يكن معهوداً ، ولهذا ادّعى الفقهاء انصراف {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } عنه ، إلا أنّ مثل هذا الانصراف لا يمنع من التمسك بالاطلاق . ولذا لا نرى مانعاً من صحة هذا العقد بيعاً » .

ولا يرى آية الله ناصر مكارم الشيرازي أيضاً لزوم وجود كلّ مصاديق اللفظ المطلق في زمان الشارع ، ولا ينفي ظهور مصاديق جديدة تكون مشمولة للعمومات والمطلقات الشرعية . فيقول في جواب الاستفتاء : « هذا في الواقع نوع بيع ظهر في عصرنا ( بسبب الحاجة والضرورة ) . فإذا شاع وراج في عرف مكان ما لم يكن إشكال في العمل به ، ويكون مشمولاً لـ {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ }


(٥) يراجع : الفرع الحادي عشر من أبحاث الفصل الثاني من مقالة « الموقف من المالكية الموقتة في الفقه والقانون » ( القسم الاول العدد ـ ٥٥ ـ من مجلة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) ).
(٦) المقنعة : ٥٩١ . الكافي : ٣٥١ . المبسوط ٢ : ٧٥ . الوسيلة : ٢٣٥ . السرائر ٢ : ٢٤٠ . الشرائع ٢ : ٢٦٧ . المختصر النافع : ١١٥ . القواعد ٢ : ١٥ . التذكرة ١٠ : ٤ . الدروس ٣ : ١٨٩ . اللمعة : ٩١ . المهذب البارع ٢ : ٣٥٤ . جامع المقاصد ٤ : ٣٥ . مستند الشيعة ١٤ : ٢٤٣ . المكاسب ٣ : ١١ . المسالك ٣ : ١٤٣ . مجمع الفائدة ٨ : ١٣٨ . الرياض ٨ : ١٠٩ . الجواهر ٢٢ : ٢٠٤ . حاشية المكاسب ( للخراساني ) : ٤ . حاشية المكاسب ( لليزدي ) ١ : ٥٣ . حاشية المكاسب ( للاصفهاني ) ١ : ٩ . منية الطالب ( للنائيني ) ١ : ١١١ . كتاب البيع ( للخميني ) ١ : ٣ . مصباح الفقاهة ( للخوئي ) ٢ : ٥٢ .
(٧) البقرة : ٢٧٥ .
(٨) الانصراف من أبحاث علم الاصول المهمة ، يبحث عنه في ذيل بحث الاطلاق والتقييد . ذكر الاُصوليون أقساماً مختلفة للانصراف ، في بعضها الانصراف يمنع عن ظهور اللفظ في بعض الاصناف والافراد المشمولة للمعنى اللغوي ، ومن أكثر أنواع الانصراف شيوعاً عند المتأخرين هو الانصراف الناشىء من كثرة الوجود وكثرة الاستعمال . فعند استعمال لفظ مطلق ، بعض مصاديقه بسبب كثرة وجوده يتبادر الى الذهن وينصرف الذهن عن الافراد النادرة ، كانصراف لفظ الماء الى ماء الفرات عند ساكني أطراف هذا النهر ، مثل هذا الانصراف بدوي ويزول عند التأمل ، ولهذا لا يكون مانعاً عن الاطلاق . ولكن الانصراف أحياناً يكون ناشئاً من كثرة استعمال لفظ في بعض مصاديقه ، بحيث يكون سبباً لنشوء شك في شموله لمصاديقه الاُخرى . وبعبارة اُخرى : المصاديق التي يكثر استعمالها هي القدر المتيقن من المعنى المراد من المطلق وفي مرحلة أرقى يكون سبباً لظهور اللفظ في معناه المجازي أو سبباً لظهور معنى جديد حقيقي للفظ ، من نوع الاشتراك اللفظي ، بل يكون سبباً لنقل اللفظ من معناه الأولي الى معنى ثانٍ . في كلّ هذه الحالات يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق . [ يراجع : أجود التقريرات ( للخوئي ) ١ : ٥٣٢ . دراسات في علم الاُصول ( للسيّد علي الهاشمي ) ٢ : ٣٤١ . بحوث في علم الاصول ( للسيد محمود الهاشمي الشاهرودي ) ٣ : ٤٣١ . حقائق الاصول ( للحكيم ) ١ : ٥٦٠ . دروس في علم الاصول ( للشهيد الصدر ) ١ : ٢١٢ ]. يبدو في كلمات بعض الاصوليين تقسيم آخر : وهو التقسيم الى الانصراف البدوي والحقيقي في الماهيات المشككة : مع هذا التوضيح : أنّ الماهية وإن كانت غير مشككة في نظر العقل ، ولكن العرف ـ أحياناً ـ يراه مشككاً وصدقه على بعض الافراد أوضح من سائر الافراد ، الى حدٍّ يتبادر الى الذهن عند الاستعمال أفراد معينين ، مثل عبارات « مالا يؤكل لحمه » أو « الحيوان » المنصرف عن الانسان . [ يراجع : أجود التقريرات ( للخوئي ) ١ : ٥٣٢ . محاضرات في اُصول الفقه ( للفياض ) ٥ : ٣٧٢ . منتقى الاصول ( للحكيم ) ٣ : ٤٤٤ ].