فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في وجوب الذكر في سجود السهو الشيخ سليمان الماحوزي
ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنّه قال : « لو نسي القنوت قبل الرکوع وبعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّد ، وسجد سجدتي السهو »(١)، وهو يؤذن بسجود السهو لنقص المندوب ؛ إذ لم ينقل عن ابن الجنيد القول بوجوب القنوت ، ولا يبعد حمل کلامه علي استحباب السجود .
وفي شرح اللمعة : « الأجود خروج نقص المندوب عن الکلّية ؛ إذ هو لا يسمّي نقصاً » ، وتنظّر في زيادته من حيث إنّ السهو لا يزيد عن العمد(٢).
وفيه تأمّل ؛ إذ تعمّده قد يکون مبطلاً .
والذي يظهر لي : أنّ نقص المندوب سهواً لا يوجب سجود السهو ؛ لجواز ترکه عمداً .
وأمّا زيادته فلا يبعد القول بالوجوب ، وهو المنقول عن العلامة (قدس سره)(٣).
[ فرع ](٤) :نقل الشهيد في الدروس عن الحلبي أنّه أوجب سجدتي السهو باللحن سهواً(٥). وإطلاق المنقول يتناول اللحن في الواجب والمندوب .
وهو غير معلوم المأخذ ، اللهمّ إلا أن يدّعي دخوله في الزيادة والنقيصة ، وفيه تأمّل .
تمّ ولله الحمد وحده .
(١) الدروس ( الشهيد الأول ) ١ : ٢٠٧ .
(٢) الروضة البهية ( الشهيد الثاني ) ١ : ٣٢٧ .
(٣) تذكرة الفقهاء ( العلامة ) ٣ : ٣٥٣ . نهاية الإحكام ( العلامة ) ١ : ٥٤٧ .
(٤) في النسخة بياض .
(٥) الدروس ( الشهيد الأول ) ١ : ٢٠٧ . وانظر : الكافي في الفقه ( الحلبي ) : ١١٨ .