فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الأهلیة وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف/١ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
العلامة الثانية :إنبات الشعر على اللحية والشارب ، وهي علامة تختصّ بالرجال . وقد ذهب إلى علاميتها على البلوغ علماء الإمامية ؛ وذلك لبعض النصوص المصرّحة بذلك ، فمن النصوص خبر حمزة بن حمران عن أبي جعفر ( الإمام الباقر(عليه السلام) ) : «من أنّ الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يُشعر أو ينبت قبل ذلك» (٤٣).
فذكرت الاشعار كعلامة على البلوغ .
وخبر يزيد الكناسي : «إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك» (٤٤).
على أنّ شعر اللحية والشارب إنّما يكون بعد الانبات عادة .
ملاحظات :
الملاحظة الأولى :قد يقال : إذا كان شعر اللحية والشارب علامة للبلوغ ، فلماذا احتيج إلى اختبار شعر العانة التي لا يجوز الكشف عنها ؟
والجواب :
١ ـ إنّ العانة ليست من العورة ، كما تقدم ذلك .
٢ ـ إنّ شعر العانة يتقدم نباته على اللحية والشارب .
٣ ـ إنّ هذه العلامات إنما يصار إليها عند الاشتباه ، فلو كان انسان لا شارب له ولا لحية واحتملنا بلوغه فيصار إلى الانبات كعلامة عليه ، أما في صورة معلومية البلوغ كما في شعر اللحية والشارب فلايصار إلى غيرها .
(٤٣) وسائل الشيعة ١ : باب ٤ من مقدمة العبادات ، ح ٢ .
(٤٤) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٦ من عقد النكاح ، ح ٩ .