فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - بحث حول الانتحار وحفظ النفس آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وقال أيضاً : « في كلّ مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب فلا يجوز التنزه والحال هذه ، ولا فرق بين الخمر والطين وسائر المحرمات ... »(٦٠).
وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين : « يجوز للمضطرّ تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه الا الباغي وهو الخارج على الامام ، أو باغي الصيد لهواً والعادي وهو قاطع الطريق أو السارق ، ويجب عقلاً في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ويعاقب عليه ، وأمّا الخارج على الامام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه ايضاً »(٦١).
نعم ، قال بعض المراجع ( دام ظله ) في جواب سؤال :
اذا أخذنا بنظر الاعتبار الفروض اللاحقة فهل يمكن عزل المريض عن جهاز التنفس ... ؟
ـ وصل جهاز التنفس بالمريض في غير الموارد المتعارفة ليس بواجب ولكن إذا تم ايصاله به فعزله عنه فيه اشكال .
ويستفاد منه عدم وجوب المعالجة غير المتعارفة .
(٦٠) المصدر السابق .
(٦١) المنهاج ٢ : ٣٥٨ .