فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إرجاف
٣ ـ عدم استحقاق المرجف من الغنيمة والرضخ والسلب:
لو خالف المرجف وخرج مع الناس للجهاد لم يسهم له ولا لفرسه من الغنيمة ولا يرضخ; لأنّه ليس من المجاهدين ، بل هو عاص وإن أظهر معونة المسلمين; لأنّه أظهرها نفاقاً، والسهم يستحقّه من يعاون المسلمين.
وكذا لو قتل كافراً لم يستحقّ سلبه(٢٧).
والسهم: هو الحصّة والمقدار الذي يأخذه المجاهد من الغنيمة.
والرضخ: هو المقدار الذي يدفعه الإمام لمن يحضر المعركة مع المقاتلين لغير القتال، كحضور المرأة للطبخ أو مداواة الجرحى، أو لمن يحضر للقتال ولم يكن واجباً عليه كالعبد والكـافـر إن حضـروا بـإذن الإمام(عليه السلام) ، وليس له مقدار معيّن، بل هو منوط برأي الإمام(عليه السلام) ، لكن لا يبلغ سهم المجاهد من الغنيمة.
والسلـب ـ بفتحتيـن ـ: مــا يستحقّه القاتل من ما على المقتول من ثياب وسلاح وعمامة ودرع، وما إلى ذلك ممّا يكون معه، وله دخل في القتال إذا شرطه الإمام للقاتل.
(انظر: جهاد، غنيمة)
٤ ـ مكافحة الإرجاف:
يـجب مكــافحـة الإرجـاف والمرجفين والقضاء عليه في حالة قيام الحرب والجهاد مع الأعداء.
(انظر: جهاد)
٥ ـ عقوبة الإرجاف:
عقوبة الإرجاف إذا بلغ مرتبة إيجاد الفتنة والنفاق بين الاُمّة أو الوقوف بوجه القيادة الشرعية هو
(٢٧) التذكرة ٩: ٥١. التحرير ٢: ١٣٩، ١٨٣.