مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٧ - القسم الرابع في شرائط الوقف
..........
و ذهب المرتضى [١] و العلامة في المختلف [٢] إلى الثاني، لأنّ صحّة الشرط تقتضي العمل بمقتضاه و مقتضى العقد، فإن رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، و إن لم يرجع و مات كان على حاله عملا بمقتضى العقد.
و هذا حسن إن لم نعتبر الرواية، و إلّا فالأوّل أحسن.
بقي هنا أمور:
أحدها: أنّ الحاجة التي شرط عوده عندها، إن بيّن الواقف كميّتها من قصور ماله عن قدر معيّن أو عن قوت السنة أو غيره اتّبع، و إن أطلق رجع فيها إلى العرف.
و لا شك أنّ مستحقّ الزكاة لفقره و غرمه محتاج شرعا و عرفا فينصرف إليه. و احتمل في الدروس [٣] تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم و ليلة و بسؤاله لغيره. و الأشبه [٤] الأوّل.
و الثاني: أنّ قول المصنف: «و يعود إليه مع الحاجة و يورث» لا يريد بكونه يورث مع عوده، إذ ليس ذلك موضع شبهة، و لأنّه يصير مستدركا، لأنّ عوده إلى ملكه يستلزم كونه موروثا إن بقي على ملكه. بل المراد أنه يورث على تقدير عدم حاجته إليه بناء على صيرورته حبسا كما ذكرناه، و من شأن الحبس أن يبطل بالموت و يورث، فيكون ذلك إشارة إلى القول الأول من الموضع الثاني.
الثالث: قوله: «صحّ الشرط و بطل الوقف» لا يخلو من تجوّز، لأنّ الوقف لم ينعقد بعد حتى يحكم ببطلانه، و إنّما المراد أنّ العقد الواقع بصيغة الوقف يقع حبسا لا وقفا، فبطلان الوقف منزّل على ذلك.
الرابع: قوله: «و يعود إليه مع الحاجة» يقتضي أنه مع تحقّقها لا يتوقّف عوده
[١] الانتصار: ٢٢٧.
[٢] المختلف: ٤٩٠.
[٣] الدروس: ٢٣٠.
[٤] في «و»: و الأولى خ ل.