(ولو فسر) في حالة (الجر) من الأقسام الثلاثة (ببعض درهم جاز)، لإمكانه وضعا بجعل الشئ المراد ب " كذا " وما ألحق به [٢] كناية عن الجزء [٣].
وفيه [٤] أن قبول تفسيره به يقتضي صحته بحسب الوضع، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه [٥] مع إمكان الأقل، فالحمل عليه [٦] مطلقا [٧] أقوى.
(وقيل) - والقائل به الشيخ وجماعة -: (يتبع في ذلك) المذكور من قوله [٨]: كذا [درهم [٩]]، وكذا كذا، وكذا وكذا درهم
[١] أي على الجر.
[٢] من صور التكرار أو العطف.
[٣] فيكون المراد من " كذا " " الشئ ". ثم المراد من الشئ " الجزء " ليصير المعنى: جزء درهم أي بعضه.
[٤] هذا اعتراض على المصنف رحمه الله باعتبار اختصاصه جواز حمل " كذا " على الجزء بصورة تفسيره به، بل هذا الحمل جائز على الإطلاق.
وذلك لأنه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به؟.
وإن احتمله فيجوز مطلقا.
[٥] وهو الحمل على الدرهم الكامل.
[٦] أي على بعض الدرهم.
[٧] سواء فسر بذلك أم لا.
[٨] أي من قول (المصنف).
[٩] ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.
[٢] من صور التكرار أو العطف.
[٣] فيكون المراد من " كذا " " الشئ ". ثم المراد من الشئ " الجزء " ليصير المعنى: جزء درهم أي بعضه.
[٤] هذا اعتراض على المصنف رحمه الله باعتبار اختصاصه جواز حمل " كذا " على الجزء بصورة تفسيره به، بل هذا الحمل جائز على الإطلاق.
وذلك لأنه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به؟.
وإن احتمله فيجوز مطلقا.
[٥] وهو الحمل على الدرهم الكامل.
[٦] أي على بعض الدرهم.
[٧] سواء فسر بذلك أم لا.
[٨] أي من قول (المصنف).
[٩] ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.