ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه. إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما، وكذا [٤] القول في غيره من العقود والإيقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها [٥] وإن أمكنت [٦].
(والقصد [٧]، فلا عبرة بعبارة الساهي، والنائم، والغالط [٨]).
والفرق بين الأول والأخير: أن الأول لا قصد له مطلقا [٩] والثاني [١٠] له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها.
[١] أي بين الطلاق.
[٢] كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
[٣] وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
[٤] أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
[٥] أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
[٦] أي التورية.
[٧] أي ويعتبر في المطلق القصد.
[٨] كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
[٩] أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
[١٠] وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.
[٢] كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
[٣] وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
[٤] أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
[٥] أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
[٦] أي التورية.
[٧] أي ويعتبر في المطلق القصد.
[٨] كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
[٩] أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
[١٠] وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.