والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدم [٣] البحث في ذلك مستوفى، وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.
[١] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي ويجب الاستبراء بزوال الملك.
[٢] على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
[٣] في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص ٣١٥.
[٢] على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
[٣] في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص ٣١٥.