والأولى حمله [٢] على المبالغة في النفي والكراهة.
(والمفقود إذا جهل خبره) وكان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها [٣] (وإن لم يكن له [٤] ولي ينفق عليها) ولا متبرع، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث [٥] عن أمره (وطلب [٦] أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه، أو يأمر الولي به [٧].
والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم، لأنه مدلول الأخبار [٨] الصحيحة (بعدها) أي بعد المدة [٩]، ورجوع الرسل،
[١] أي الحداد محرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال.
[٢] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٦٣.
[٣] أي مقام الوفاة كالارتداد.
[٤] أي للمفقود.
[٥] أي فتش عن أمر المفقود.
[٦] أي الحاكم الشرعي.
[٧] أي بالطلاق.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٣ من أبواب الطلاق الأخبار.
[٩] وهي أربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا.
[٢] أي الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٦٣.
[٣] أي مقام الوفاة كالارتداد.
[٤] أي للمفقود.
[٥] أي فتش عن أمر المفقود.
[٦] أي الحاكم الشرعي.
[٧] أي بالطلاق.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ٢٣ من أبواب الطلاق الأخبار.
[٩] وهي أربع سنين. ومقتضى العبارة أن الرسل إذا لم يرجعوا في هذه المدة وجب عليها التربص أكثر من أربع سنين إلى أن يأتوا.