وأحكامه الحديث ٢.
سنن أبي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة ١٣٦٩ الجزء الثاني كتاب الطلاق باب ٧٥٠ ص ٣٨٨ - ٣٨٩ الحديث ٢٢٩٩.
[١] أي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها.
[٢] أي قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) عام يشمل الحرة والأمة، ولا اختصاص في الحداد للحرة.
[٣] وهي الصحيحة المروية عن (الإمام الباقر) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٦٣ خاصة: أي تخص الحداد بالمرأة الحرة. فيجب حينئذ حمل العام على الخاص بمقتضى فن الأصول.
[٤] أي ولا حداد بنحو الوجوب.
[٥] أي لا على الأب، ولا على الولد حتى في الأيام الثلاثة المروية في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢ حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٧] أي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال.
[٨] أي مقتضى الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٢.
سنن أبي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة ١٣٦٩ الجزء الثاني كتاب الطلاق باب ٧٥٠ ص ٣٨٨ - ٣٨٩ الحديث ٢٢٩٩.
[١] أي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها.
[٢] أي قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) عام يشمل الحرة والأمة، ولا اختصاص في الحداد للحرة.
[٣] وهي الصحيحة المروية عن (الإمام الباقر) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٦٣ خاصة: أي تخص الحداد بالمرأة الحرة. فيجب حينئذ حمل العام على الخاص بمقتضى فن الأصول.
[٤] أي ولا حداد بنحو الوجوب.
[٥] أي لا على الأب، ولا على الولد حتى في الأيام الثلاثة المروية في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢ حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢.
[٧] أي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال.
[٨] أي مقتضى الحديث المشار إليه في الهامش رقم ٢.