واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى [٣] العدة، والدليل [٤] في محل النزاع، وهذه [٥] أطول عدة تفرض.
والضابط أن المعتدة المذكورة [٦] إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر [٧] انقضت عدتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به وإن كان لها عادة [٨] مستقيمة فيما زاد عليها [٩]
[١] وهو (جعل العدة لاستبراء الرحم).
[٢] أي اختصاص التربص بعد التسعة، أو السنة إنما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.
[٣] وهو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر.
[٤] أي الدليل الذي ذكره (المصنف) رحمه الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة أشهر لزوجة الغائب) عين المدعى وأول الكلام.
فالدليل والمدعى متحدان.
[٥] أي تسعة أشهر في المسترابة، وثلاثة أشهر بعد التسعة أطول عدة.
[٦] وهي المعتدة في غير الوفاة.
[٧] يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء، فإن طابقت الأقراء الثلاثة الأشهر انقضت عدتها أيضا، وإن مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها أيضا.
[٨] إن هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وإن كان عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر [٩] أي على ثلاثة أشهر.
[٢] أي اختصاص التربص بعد التسعة، أو السنة إنما هو بمن كانت مسترابة بالحمل.
[٣] وهو حصول ثلاثة أشهر في ضمن تسعة أشهر.
[٤] أي الدليل الذي ذكره (المصنف) رحمه الله في قوله: (لحصول مسمى العدة) لمدعاه وهو: (الاكتفاء بتسعة أشهر لزوجة الغائب) عين المدعى وأول الكلام.
فالدليل والمدعى متحدان.
[٥] أي تسعة أشهر في المسترابة، وثلاثة أشهر بعد التسعة أطول عدة.
[٦] وهي المعتدة في غير الوفاة.
[٧] يعني الأشهر التي تكون موردا للأقراء، فإن طابقت الأقراء الثلاثة الأشهر انقضت عدتها أيضا، وإن مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم فيها انقضت عدتها أيضا.
[٨] إن هنا وصلية. والمعنى: أن من مضت عليها الثلاثة الأشهر ولم تر الدم في هذه المدة خرجت من العدة وإن كان عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر [٩] أي على ثلاثة أشهر.