[١] أي ذكرا كان أم أنثى.
[٢] أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
[٣] أي الصغير والمجنون والميت.
[٤] أي من الصغير والمجنون.
[٥] أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
[٦] أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
[٧] دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
[٨] دليل لعدم نفوذ الإقرار.
[٩] دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
[١٠] أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.
[٢] أي لم يكن الميت طفلا أو صبيا.
[٣] أي الصغير والمجنون والميت.
[٤] أي من الصغير والمجنون.
[٥] أي أصلا وأبدا. في مقابل الصغير والمجنون حيث يمكن منهما التصديق باعتبار ما بعد البلوغ، أو الإفاقة.
[٦] أي يشكل حكم نفوذ الإقرار في حق الميت إذا كان كبيرا.
[٧] دليل لنفوذ الإقرار وهو أن التصديق إنما يعتبر مع الإمكان. وهنا ممتنع في حق الميت. فالإقرار نافذ.
[٨] دليل لعدم نفوذ الإقرار.
[٩] دليل ثان لعدم نفوذ الإقرار.
[١٠] أي في القبول هذا دفع اعتراض مقدر حاصل الاعتراض: أن دعوى المقر بنسب الصغير، أو المجنون، أو الميت قد تكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون وإرث الميت.