(ولو قال [٤]: زنه، أو انتقده، أو أنا مقر) ولم يقل: " به " (لم يكن شيئا) أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الإقرار، لإمكان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع في العرف، وأما الأخير [٥] فلأنه مع انتفاء [٦] احتماله الوعد يحتمل كون المقر به المدعى وغيره، فإنه لو وصل به قوله " بالشهادتين " أو " ببطلان دعواك " لم يختل اللفظ [٧] لأن المقر به غير مذكور، فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغيره معتضدا بأصالة البراءة [٨]، ويحتمل عده إقرارا، لأن صدوره [٩] عقيب الدعوى قرينة
[١] أي مثل أنا مقر به في جميع الأحكام المذكورة والتوجيهات العرفية.
[٢] وهو قوله: لست منكرا.
[٣] لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار والسكوت.
[٤] أي عندما قال المدعي: لي عليك ألف.
وقال المدعى عليه: زنه من الوزن، أو قال: انتقده من نقد الدرهم والدينار بمعنى صرفهما.
[٥] وهو قوله: (أنا مقر) مجردا عن ضميمة (به).
[٦] أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد.
[٧] يعني لو كان تقدير كلامه: أنا مقر بالشهادتين، أو مقر ببطلان دعواك لم يكن كلامه كلاما فاسدا.
[٨] فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه المدعي.
[٩] أي وقوع لفظ " أنا مقر ".
[٢] وهو قوله: لست منكرا.
[٣] لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار والسكوت.
[٤] أي عندما قال المدعي: لي عليك ألف.
وقال المدعى عليه: زنه من الوزن، أو قال: انتقده من نقد الدرهم والدينار بمعنى صرفهما.
[٥] وهو قوله: (أنا مقر) مجردا عن ضميمة (به).
[٦] أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد.
[٧] يعني لو كان تقدير كلامه: أنا مقر بالشهادتين، أو مقر ببطلان دعواك لم يكن كلامه كلاما فاسدا.
[٨] فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه المدعي.
[٩] أي وقوع لفظ " أنا مقر ".