ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرفع.
وإنما حملنا العبارة [٤] على جميع هذه الأقسام [٥] مع احتمال أن يريد بقوله " كذا وكذا درهما. وكذا وكذا درهما كذلك " حكمها في حالة النصب [٦]، لأنه الملفوظ [٧]، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه [٨] لأنه [٩] عقبه بقوله: " ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز " وذلك يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ يبعد كون قوله:
" ولو فسر في الجر " تتميما لحكم كذا المفرد [١٠] لبعده.
[١] لأن الصورة السابقة كانت توجب ألفا ومائة درهم.
وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال الصورتين، فالشك في إرادة الزائد من [١٠١] درهم يقتضي الحكم بالبراءة.
[٢] أي الجر بنوعيه.
[٣] أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد.
[٤] أي عبارة المصنف من قوله: " وكذا كذا درهما وكذا كذا.. الخ [٥] من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة.
[٦] أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط.
[٧] تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط.
[٨] أي في كلام المصنف رحمه الله.
[٩] تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع والنصب والجر والوقف.
[١٠] المذكور قبل تلك العبارة.
وهذه الصورة توجب درهما واحدا ومائة درهم إذا دار الأمر بين احتمال الصورتين، فالشك في إرادة الزائد من [١٠١] درهم يقتضي الحكم بالبراءة.
[٢] أي الجر بنوعيه.
[٣] أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد.
[٤] أي عبارة المصنف من قوله: " وكذا كذا درهما وكذا كذا.. الخ [٥] من الرفع والجر والنصب والوقف على الاحتمالات المذكورة.
[٦] أي يجوز أن يريد المصنف حكم المثالين في حالة النصب فقط.
[٧] تعليل لاحتمال إرادة المصنف حالة النصب فقط.
[٨] أي في كلام المصنف رحمه الله.
[٩] تعليل لحمل الشارح عبارة المصنف على جميع الاحتمالات من الرفع والنصب والجر والوقف.
[١٠] المذكور قبل تلك العبارة.