(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا [٦] على الأقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها [٧] (فسنة بمعناه الأعم). وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها [٨] لأنه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق [٩]، وعدة الحامل
[١] المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٧.
[٢] وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية ٢٣٠ [٣] أي في وجوب المحلل.
[٤] وهو عدم لزوم المحلل.
[٥] من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
[٦] سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
[٧] أي بعد الرجعة.
[٨] أي بهذه الرجعة.
[٩] في قول (المصنف) رحمه الله في ص ٣٧: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.
[٢] وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية ٢٣٠ [٣] أي في وجوب المحلل.
[٤] وهو عدم لزوم المحلل.
[٥] من أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).
[٦] سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.
[٧] أي بعد الرجعة.
[٨] أي بهذه الرجعة.
[٩] في قول (المصنف) رحمه الله في ص ٣٧: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة). لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.