وقيل: يقبل بذلك، لأنه مملوك شرعا، والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه، ووجوب رده.
ويشكل [٢] بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا، والعرف يأباه. نعم يتجه ذلك [٣] تفسيرا للشئ، وإن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر [٤]، ويقرب منه [٥] ما لو قال: له علي حق.
وفي قبول تفسيرهما [٦] برد السلام، والعيادة، وتسميت العطاس وجهان: من إطلاق الحق عليها [٧]
المعنوية كما ذكرنا في التعليقة السابقة.
[١] الدخن - بضم الدال -: نبات حبه صغير أملس. الواحدة: دخنة.
ويقال لها بالفارسية: أرزن.
[٢] أي فيما أفاده صاحب هذا القول: من قبول لفظ المبهم في الإقرار.
[٣] أي التفسير بما لا يطلق عليه المال عرفا، ولكن يطلق عليه اسم المملوك شرعا.
[٤] من أن كل مملوك للغير ولو كان يسيرا ولا يطلق عليه اسم المال عرفا، فإن خطره عظيم، وغصبه معصية كبيرة.
[٥] أي من قوله: الشئ، الذي يصلح تفسيره باليسير فإن الحق أيضا يصح تفسيره باليسير من المال أو المملوك.
[٦] أي الشئ والحق.
[٧] أي على المذكورات: ردا للسلام والعيادة.. الخ.
[١] الدخن - بضم الدال -: نبات حبه صغير أملس. الواحدة: دخنة.
ويقال لها بالفارسية: أرزن.
[٢] أي فيما أفاده صاحب هذا القول: من قبول لفظ المبهم في الإقرار.
[٣] أي التفسير بما لا يطلق عليه المال عرفا، ولكن يطلق عليه اسم المملوك شرعا.
[٤] من أن كل مملوك للغير ولو كان يسيرا ولا يطلق عليه اسم المال عرفا، فإن خطره عظيم، وغصبه معصية كبيرة.
[٥] أي من قوله: الشئ، الذي يصلح تفسيره باليسير فإن الحق أيضا يصح تفسيره باليسير من المال أو المملوك.
[٦] أي الشئ والحق.
[٧] أي على المذكورات: ردا للسلام والعيادة.. الخ.