إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به [٢] ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه، ولا يمين عليه حذرا من الدور [٣].
ودفع المصنف له [٤] في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة [٥] - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه.
ومثله إقرار الصبية به [٦] أو بالحيض، وإن ادعاه [٧] بالسن
كما يشهد بذلك المحاورات المتعارفة. وعليه فلا يمكن الاستدلال بهكذا جمل عرفية التي لم يقصد منها سوى المعنى العرفي.
[١] في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.
[٢] أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الإقرار بها أيضا.
[٣] لأن يمين الصبي لغو. فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه. فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.
[٤] أي للدور.
[٥] توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه. أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.
[٦] أي بالبلوغ.
[٧] أي الصبي - أو الصبية - ادعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.
[١] في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة.
[٢] أي لو كان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الإقرار بها أيضا.
[٣] لأن يمين الصبي لغو. فقبول يمينه متوقف على ثبوت بلوغه. فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا.
[٤] أي للدور.
[٥] توضيحه: إن قبول يمينه متوقف على مجرد إمكان بلوغه. أما المتوقف على يمينه فهو ثبوت بلوغه.
[٦] أي بالبلوغ.
[٧] أي الصبي - أو الصبية - ادعى البلوغ بسبب بلوغ سنه الحد الشرعي.