أهليته للتملك، وأن لا يكذب المقر، وأن يكون ممن يملك المقر به [٦] فلو أقر للحائط، أو الدابة لغا، ولو أكذبه لم يعط، ولو لم يصلح لملكه، كما لو أقر لمسلم بخنزير، أو خمر غير محترمة بطل، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب.
[١] الإقرار: مصدر باب الأفعال. بمعنى الاعتراف. ويطلق على الذي يقر اسم " المقر " بكسر القاف. وعلى الشئ أو الأمر الذي أقر به اسم " المقر به " بفتح القاف، وعلى الذي يكون إقرار المقر لصالحه اسم " المقر له " بفتح القاف أيضا.
[٢] بيان للتوابع.
[٣] أي على المصنف رحمه الله.
[٤] أي في هذا الفصل الأول.
[٥] الشرائط المعتبرة في المقر له.
[٦] أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.
[٢] بيان للتوابع.
[٣] أي على المصنف رحمه الله.
[٤] أي في هذا الفصل الأول.
[٥] الشرائط المعتبرة في المقر له.
[٦] أن يكون المقر به مما يصلح ملكا للمقر له.