وقيل: بل يفكها [٣] بأرش الجناية مطلقا [٤]، لتعلقها [٥] برقبتها.
ولا يتعين عليه [٦] ذلك [٧]، بل يفكها (إن شاء، وإلا) يفكها (سلمها) إلى المجني عليه، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله [٨] حينئذ بيعها، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها (أو يسلم [٩] ما قابل الجناية) إن لم تستغرق [١٠] قيمتها.
[١] أي لا يتحمل دية جنايته.
[٢] وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
[٣] أي أم الولد، [٤] سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
[٥] أي الجناية برقبة أم الولد.
[٦] أي ولا يتعين على المولى.
[٧] أي الفك.
[٨] أي المجني عليه، أو الوارث.
[٩] أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
[١٠] أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.
[٢] وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
[٣] أي أم الولد، [٤] سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
[٥] أي الجناية برقبة أم الولد.
[٦] أي ولا يتعين على المولى.
[٧] أي الفك.
[٨] أي المجني عليه، أو الوارث.
[٩] أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
[١٠] أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.