وقيل: يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك [٢] (ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، إلا فيما استثني) في كتاب البيع [٣] فإذا مات أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا، وفائدة [٤] الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل، وإن جاز تجديدها حينئذ (وإذا جنت) أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور و (فكها) المولى (بأقل الأمرين من قيمتها، وأرش الجناية) على الأقوى، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها، وإلا [٥] لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد [٦]،
في الإرث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية.
[١] أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد، بل ذاك على نفس الأمة فهي تسعى في الباقي، لأن العتق قهري على الولد.
[٢] كما تقدم في كتاب (العتق).
[٣] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٢٥٧.
[٤] بالرفع مبتدأ خبره (إبطال التصرفات).
ومرجع الضمير في به (زوال حكم الاستيلاد) أي لو قيل: فما فائدة زوال الاستيلاد لو وضعت الأمة العلقة، أو المضغة، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم سواء ولج فيه الروح أم لا.
قلنا: الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بإبطال كل تصرف وقع حالة الحمل وقبل الإسقاط فقط. وإن كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الإسقاط.
[٥] أي وإن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين.
[٦] أي الزائد عن القيمة.
[١] أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد، بل ذاك على نفس الأمة فهي تسعى في الباقي، لأن العتق قهري على الولد.
[٢] كما تقدم في كتاب (العتق).
[٣] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٢٥٧.
[٤] بالرفع مبتدأ خبره (إبطال التصرفات).
ومرجع الضمير في به (زوال حكم الاستيلاد) أي لو قيل: فما فائدة زوال الاستيلاد لو وضعت الأمة العلقة، أو المضغة، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم سواء ولج فيه الروح أم لا.
قلنا: الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بإبطال كل تصرف وقع حالة الحمل وقبل الإسقاط فقط. وإن كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الإسقاط.
[٥] أي وإن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين.
[٦] أي الزائد عن القيمة.