(وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم)، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه، فالأمر بالوفاء به [٤] يتناوله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف [٥] المشروع كشرط أن يطأ [٦] المكاتبة، أو أمة [٧] المكاتب مطلقا [٨]، أو يترك التكسب، أو رد [٩] المطلق في الرق حيث شاء، ونحوه [١٠]
[١] أي مع احتمال أن المعتبر دفع قيمة العبد إلى الورثة في صورة نقصان قيمة العبد عن مال الوصية.
[٢] الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية.
[٣] أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية.
[٤] أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يتناول الشرط المشروع.
[٥] أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم.
[٦] وهو شرط مخالف للشرع.
[٧] أي يطأ أمة العبد، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة. وأما قبله فلا يملك.
[٨] سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم لم يدفع.
[٩] أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء.
[١٠] من الشروط غير المشروعة.
[٢] الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية.
[٣] أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية.
[٤] أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يتناول الشرط المشروع.
[٥] أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم.
[٦] وهو شرط مخالف للشرع.
[٧] أي يطأ أمة العبد، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة. وأما قبله فلا يملك.
[٨] سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم لم يدفع.
[٩] أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء.
[١٠] من الشروط غير المشروعة.