وفيه [٥] قوة.
هذا إذا كان الموصي غير المولى، أما هو فتصح وصيته مطلقا [٦] ويعتق منه بقدر الوصية [٧]، فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع، وإن زادت [٨] فالزائد له، ولا فرق بين كون قيمته [٩] بقدر مال الكتابة، أو أقل [١٠]، لأن الواجب [١١] الآن هو المال، مع احتمال اعتبار
[١] أي تبطل الوصية في جميع المال الموصى به، بخلاف الأول فإن الوصية تصح بنسبة ما تحرر من العبد.
[٢] سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا، وسواء أدى شيئا أم لا.
[٣] أي قبول الوصية.
[٤] أي العبد المكاتب أهل للاكتساب.
[٥] أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا).
قوة، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٦٠، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.
[٦] أي للمطلق والمشروط.
[٧] فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله، وإلا فبقدر ما يفي.
[٨] أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).
[٩] أي قيمة العبد المكاتب.
[١٠] أي أقل من مال الكتابة.
[١١] أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.
[٢] سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا، وسواء أدى شيئا أم لا.
[٣] أي قبول الوصية.
[٤] أي العبد المكاتب أهل للاكتساب.
[٥] أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا).
قوة، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٦٠، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.
[٦] أي للمطلق والمشروط.
[٧] فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله، وإلا فبقدر ما يفي.
[٨] أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).
[٩] أي قيمة العبد المكاتب.
[١٠] أي أقل من مال الكتابة.
[١١] أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.