وقيل: يشترط إسلام العبد مطلقا [٢] نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير [٣] الذي هو شرطها، ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا [٤].
ويضعف [٥] بأن الخير شرط في الأمر بها [٦]، لا في أصل شرعيتها، والايتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لهما وهو منفي مع الكفر كما ينتفي [٧] مع عدم حاجته إليها.
(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه وعتقه معها، ولصحيحة [٨] معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في مكاتبة جارية الأيتام.
وقيل: بالمنع، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله.
[١] وهو عدم رفع سبيل المولى الكافر عن العبد المسلم المكاتب.
[٢] سواء كان المولى مسلما أم كافرا.
[٣] في قوله تعالى: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
[٤] فيما إذا كان كافرا.
[٥] أي هذا الوجه.
[٦] بمعنى أنها لا تقع مستحبة، لو لم يكن العبد مسلما.
[٧] أي إعطاء الزكاة للعبد المكاتب.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٥ باب المكاتب الحديث ١.
[٢] سواء كان المولى مسلما أم كافرا.
[٣] في قوله تعالى: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
[٤] فيما إذا كان كافرا.
[٥] أي هذا الوجه.
[٦] بمعنى أنها لا تقع مستحبة، لو لم يكن العبد مسلما.
[٧] أي إعطاء الزكاة للعبد المكاتب.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٥ باب المكاتب الحديث ١.