(والأقرب اشتراط الأجل) في الكتابة مطلقا [١] بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل، ووقت الحصول [٢] متوقع مجهول فلا بد من تأجيله [٣] بوقت يمكن فيه حصوله عادة.
وفيه [٤] نظر، لإمكان [٥] التملك عاجلا ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار، خصوصا لو فرض حضور شخص يوعده [٦] بدفع المال عنه بوجه في المجلس [٧].
ويندفع ذلك [٨] كله بأن العجز حالة العقد حاصل [٩] وهو المانع.
نعم لو كان بعضه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة، لأنه كالسعاية. ولو كان واقفا على معدن مباح يمكنه
[١] سواء كانت مشروطة أم مطلقة.
[٢] أي حصول العوض.
[٣] أي تأجيل العوض.
[٤] أي في هذا الوجه الذي قيل في اشتراط الأجل.
[٥] أي لتمكن العبد من التملك.
[٦] أو عد - هنا - بمعنى وعد وإن كان يأتي بمعنى التهديد غالبا.
[٧] الظرف متعلق بقوله: (بدفع المال) أي بوعده بدفع المال عنه في المجلس.
[٨] أي هذا النظر الذي أفاده (الشارح) رحمه الله.
[٩] وهو عدم تملكه.
[٢] أي حصول العوض.
[٣] أي تأجيل العوض.
[٤] أي في هذا الوجه الذي قيل في اشتراط الأجل.
[٥] أي لتمكن العبد من التملك.
[٦] أو عد - هنا - بمعنى وعد وإن كان يأتي بمعنى التهديد غالبا.
[٧] الظرف متعلق بقوله: (بدفع المال) أي بوعده بدفع المال عنه في المجلس.
[٨] أي هذا النظر الذي أفاده (الشارح) رحمه الله.
[٩] وهو عدم تملكه.