[١] (الفرق السادس): أن خيار المجلس ساقط عن هذه المعاملة.
بخلاف البيع فإن الخيار موجود فيه وباق إلى أن يفترقا.
[٢] (الفرق السابع): سقوط خيار الحيوان في المكاتبة.
[٣] (الفرق الثامن): عدم قبول هذه المعاملة خيار الشرط.
بخلاف البيع فإنه يقبل خيار الشرط.
[٤] أي ليست المكاتبة بيعا للعبد إلى نفسه وإن كانت شبيهة بالبيع في اعتبار العوض المعلوم.
[٥] أي على تقدير ذكر الأجل في البيع: إما في الثمن، أو في الثمن ومع ذلك فإنه ليس بيعا.
[٦] أي لمخالفة الكتابة للبيع في جميع الأحكام كما عرفت في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٢.
واللام في (لمخالفتها) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا.
[٧] أي لو باع المولى العبد المكاتب لشخصه وأجرى صيغة البيع لم يصح البيع.
[٨] أي لا تكون الكتابة عتقا مشروطا بشرط وهو (شرط العوض)، أو المدة.
بخلاف البيع فإن الخيار موجود فيه وباق إلى أن يفترقا.
[٢] (الفرق السابع): سقوط خيار الحيوان في المكاتبة.
[٣] (الفرق الثامن): عدم قبول هذه المعاملة خيار الشرط.
بخلاف البيع فإنه يقبل خيار الشرط.
[٤] أي ليست المكاتبة بيعا للعبد إلى نفسه وإن كانت شبيهة بالبيع في اعتبار العوض المعلوم.
[٥] أي على تقدير ذكر الأجل في البيع: إما في الثمن، أو في الثمن ومع ذلك فإنه ليس بيعا.
[٦] أي لمخالفة الكتابة للبيع في جميع الأحكام كما عرفت في الهامش رقم ٨ ص ٣٤٢.
واللام في (لمخالفتها) تعليل لعدم كون المكاتبة بيعا.
[٧] أي لو باع المولى العبد المكاتب لشخصه وأجرى صيغة البيع لم يصح البيع.
[٨] أي لا تكون الكتابة عتقا مشروطا بشرط وهو (شرط العوض)، أو المدة.