وقيل: مكروهة.
(وهي معاملة) بين المولى، والمملوك (مستقلة) بنفسها على الأشهر وتختص بوقوعها [٨] بين المالك ومملوكه، وأن العوض والمعوض ملك
[١] أي جعل (المحقق الحلي) استحباب الكتابة مع عدم سؤال العبد مشروطا بشرطين وهما: الديانة. والمال.
[٢] أي ومع سؤال العبد الكتابة.
[٣] أي (المحقق الحلي) يكتفي.
[٤] وهي (الديانة).
[٥] وهما: الديانة والمال.
[٦] بمعنى: أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال. وهذا يحصل بعدم أحدهما، أو عدمهما معا.
[٧] أي الكتابة تكون مباحة.
[٨] أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور. وهي بهذه الأمور تفارق بقية المعاملات.
(الفرق الأول) بينها، وبين بقية المعاملات: أنها تقع بين المالك والمملوك فقط.
بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين، أو أكثر.
(الفرق الثاني): أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد، بخلاف بقية المعاملات. فإن العوض ملك للبايع، والمعوض ملك للمشتري.
(الفرق الثالث): إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له
[٢] أي ومع سؤال العبد الكتابة.
[٣] أي (المحقق الحلي) يكتفي.
[٤] وهي (الديانة).
[٥] وهما: الديانة والمال.
[٦] بمعنى: أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الديانة والمال. وهذا يحصل بعدم أحدهما، أو عدمهما معا.
[٧] أي الكتابة تكون مباحة.
[٨] أي تختص الكتابة التي هي معاملة بأمور. وهي بهذه الأمور تفارق بقية المعاملات.
(الفرق الأول) بينها، وبين بقية المعاملات: أنها تقع بين المالك والمملوك فقط.
بخلاف المعاملات الأخر فإنها تقع بين كل شخصين، أو أكثر.
(الفرق الثاني): أن العوض والمعوض في الكتابة ملك للسيد، بخلاف بقية المعاملات. فإن العوض ملك للبايع، والمعوض ملك للمشتري.
(الفرق الثالث): إن العبد المكاتب ليس له تمام الاستقلال حتى يكون له