والرجوع يصح (قولا مثل رجعت في تدبيره) وأبطلته ونقضته ونحوه (وفعلا كأن يهب) المدبر وإن لم يقبض، (أو يبيع، أو يوصي [٢] به) وإن لم يفسخه قبل ذلك [٣]، أو يقصد به [٤] الرجوع على أصح القولين.
ولا فرق [٥] بين قبول الموصى له الوصية، وردها، لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك، ولا يعود التدبير بعوده [٦] مطلقا [٧] (وإنكاره [٨] ليس برجوع) وإن حلف [٩] المولى، لعدم الملازمة [١٠]،
[١] أي أطلق الأصحاب لزوم التدبير الواجب بمعنى أنه دبر وجوبا، لا تبرعا فيشمله عدم جواز الرجوع.
[٢] أي المدبر بالكسر يوصي إعطاء المدبر بالفتح إلى شخص والوصية إبطال للتدبير كالهبة والبيع مثلا.
[٣] أي قبل البيع أو الهبة، أو الوصية.
[٤] أي يقصد بهذا النقل.
[٥] أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع.
[٦] أي بعود العبد المدبر إلى ملك مالكه كالورد الموصى له الوصية، والمتهب بالكسر الهبة. فإنه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير، بل يبقى على ملك مالكه.
[٧] سواء كان إخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير أم بنفس الوصية، أو الهبة، وعدم قبول الموصى له الوصية، أو المتهب بالكسر الهبة.
[٨] أي إنكار المولى للتدبير.
[٩] أي وإن حلف المولى على إنكار التدبير.
[١٠] أي لا ملازمة بين إنكار التدبير، ورجوعه عن التدبير.
[٢] أي المدبر بالكسر يوصي إعطاء المدبر بالفتح إلى شخص والوصية إبطال للتدبير كالهبة والبيع مثلا.
[٣] أي قبل البيع أو الهبة، أو الوصية.
[٤] أي يقصد بهذا النقل.
[٥] أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع.
[٦] أي بعود العبد المدبر إلى ملك مالكه كالورد الموصى له الوصية، والمتهب بالكسر الهبة. فإنه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير، بل يبقى على ملك مالكه.
[٧] سواء كان إخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير أم بنفس الوصية، أو الهبة، وعدم قبول الموصى له الوصية، أو المتهب بالكسر الهبة.
[٨] أي إنكار المولى للتدبير.
[٩] أي وإن حلف المولى على إنكار التدبير.
[١٠] أي لا ملازمة بين إنكار التدبير، ورجوعه عن التدبير.