(ويصح الرجوع في التدبير) المتبرع به ما دام [٦] حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه [٧] ما تقدم من عدم الجواز [٨] إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي، ومجئ الوجهين [٩] لو كان متعلق النذر هو التدبير، من [١٠] خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه، ومن [١١]
[١] أي لو نقل عبده عن ملكه.
[٢] أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
[٣] أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
[٤] وهما: صحة النقل. وبطلانه.
[٥] سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
[٦] أي ما دام المدبر بالكسر.
[٧] كاليمين والعهد.
[٨] بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
[٩] وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
[١٠] دليل لجواز الرجوع في التدبير.
[١١] دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.
[٢] أي مع العلم بأنه لا يجوز له نقل عبده.
[٣] أي صحة مثل هذا النقل الذي كان عالما بعدم جوازه له.
[٤] وهما: صحة النقل. وبطلانه.
[٥] سواء كان النذر نذر عتق كما في قوله: (لله علي عتق عبدي)، أو نذر تدبير كما في قوله: (لله علي أن أدبر عبدي).
[٦] أي ما دام المدبر بالكسر.
[٧] كاليمين والعهد.
[٨] بمعنى حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، لا أنه لا يصح الرجوع حتى يكون بيعه باطلا.
[٩] وهما: الرجوع. وعدم الرجوع.
[١٠] دليل لجواز الرجوع في التدبير.
[١١] دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير.