(ويطلق الطلاق السني) المنسوب إلى السنة (على كل طلاق جائز شرعا). والمراد به [٥] الجائز بالمعنى الأعم (وهو [٦] ما قابل الحرام) ويقال له [٧]: طلاق السنة بالمعنى الأعم.
ويقابله البدعي [٨] وهو
[١] أي الخوف من الوقوع في المعصية.
[٢] أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما: الشقاق، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق.
[٣] وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه.
[٤] أي لأجل الخوف من الوقوع في المعصية.
ولا يخفى: أن معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما: النكاح. والطلاق، إذ المراد منه في الأول. هو الخوف من الوقوع في الأفعال المحرمة كالزنا.
والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب أو الشتم المحرمين.
[٥] أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الأعم. وهو الواجب والمستحب والمكروه [٦] أي الجائز بالمعنى الأعم.
[٧] أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام.
[٨] بكسر الباء منسوب إلى البدعة. كما كان (السني) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما.
والمراد من البدعي الطلاق المحرم.
[٢] أي يكون كل فرد من هذين الوصفين وهما: الشقاق، وخوف الوقوع في المعصية سببا مستقلا لاستحباب مثل هذا الطلاق.
[٣] وهو خوف الوقوع في المعصية بالمعنى الذي ذكرناه.
[٤] أي لأجل الخوف من الوقوع في المعصية.
ولا يخفى: أن معنى الخوف من الوقوع في المعصية يختلف في الموضعين وهما: النكاح. والطلاق، إذ المراد منه في الأول. هو الخوف من الوقوع في الأفعال المحرمة كالزنا.
والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب أو الشتم المحرمين.
[٥] أي المراد بالجائز الجائز بالمعنى الأعم. وهو الواجب والمستحب والمكروه [٦] أي الجائز بالمعنى الأعم.
[٧] أي ويقال لهذا الطلاق الجائز الذي بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه ويقابل الحرام.
[٨] بكسر الباء منسوب إلى البدعة. كما كان (السني) منسوبا إلى السنة فلما اتصلت ياء النسبة بالكلمة حذفت تاء التأنيث فيهما.
والمراد من البدعي الطلاق المحرم.