ولو تعدد المدبر والتدبير [١] بدئ بالأول فالأول [٢]، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث، وإن جهل الترتيب [٣]، أو دبرهم بلفظ واحد [٤] استخرج الثلث بالقرعة، وبالجملة فحكمه حكم الوصية.
هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون كالوصية، فلو كان واجبا بنذر وشبهه [٥] حال الصحة، أو معلقا على وفاة غيره [٦] فمات [٧] في حياة المولى فهو من الأصل، ولو مات [٨] بعد المولى فهو من الثلث أيضا.
هذا [٩] إذا كان النذر مثلا،
[١] بأن كان تدبير كل واحد عقيب الآخر.
[٢] أي بالتدبير الأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث. وهكذا إلى أن يستوفى الثلث، فإن وفى فهو، وإلا بطل فيما زاد عنه إن لم يجز الوارث.
[٣] فيما إذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير.
[٤] كما إذا كان المدبر بالفتح متعددا، والتدبير واحدا.
[٥] كالعهد واليمين.
[٦] كزوج الأمة، أو مخدومها.
[٧] أي المعلق عليه وهو (الزوج، أو المخدوم).
[٨] أي المعلق عليه وهو الزوج، أو المخدوم مات بعد فوت المولى فيخرج من الثلث أيضا كما يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتدبير.
[٩] أي كون التدبير يخرج من الأصل لو كان معلقا على وفاة غير المولى وهو الزوج أو المخدوم فمات المعلق عليه في حياة المولى.
[٢] أي بالتدبير الأول، ثم بالثاني، ثم بالثالث. وهكذا إلى أن يستوفى الثلث، فإن وفى فهو، وإلا بطل فيما زاد عنه إن لم يجز الوارث.
[٣] فيما إذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير.
[٤] كما إذا كان المدبر بالفتح متعددا، والتدبير واحدا.
[٥] كالعهد واليمين.
[٦] كزوج الأمة، أو مخدومها.
[٧] أي المعلق عليه وهو (الزوج، أو المخدوم).
[٨] أي المعلق عليه وهو الزوج، أو المخدوم مات بعد فوت المولى فيخرج من الثلث أيضا كما يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتدبير.
[٩] أي كون التدبير يخرج من الأصل لو كان معلقا على وفاة غير المولى وهو الزوج أو المخدوم فمات المعلق عليه في حياة المولى.