والأظهر عدم دخوله [٣] فيها مطلقا [٤]، وحملت هذه الرواية [٥] على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا، لأنه [٦] مسبب عنه. وقد روى [٧] الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله [٨] مطلقا فالحمل [٩] طريق الجمع.
(ويتحرر المدبر) بعد الموت [١٠] (من الثلث) كالوصية
[١] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ أي الشيخ وجماعة قيدوا دخول الحمل في التدبير بعلم المدبر به.
[٢] وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
[٣] أي دخول الحمل في تدبير الأم.
[٤] سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
[٥] أي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ المروية عن الحسن بن علي الوشا.
[٦] أي القصد مسبب عن العلم.
[٧] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٠ كتاب التدبير الحديث ١٠.
[٨] أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
[٩] أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[١٠] أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.
[٢] وهي رواية السكوني عن (أبي عبد الله) عليه السلام التي ذكرت في آخر كتاب العتق.
[٣] أي دخول الحمل في تدبير الأم.
[٤] سواء علم المدبر بالحمل أم لا.
[٥] أي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ المروية عن الحسن بن علي الوشا.
[٦] أي القصد مسبب عن العلم.
[٧] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٠ كتاب التدبير الحديث ١٠.
[٨] أي عدم دخول الحمل في تدبير الأم مطلقا، سواء علم المدبر به أم لا.
[٩] أي حمل العلم على قصد التدبير طريق الجمع بين الروايتين وهما: رواية الحسن بن علي الوشا المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٥ الدالة على دخول الحمل في تدبير الأم مع العلم. والموثقة المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[١٠] أي بعد موت المدبر - بالكسر - وهو المولى إن علق عتقه على وفاته.
وأما إذا علق تدبيره على وفاة المخدوم، أو الزوج فيحرر من الأصل، لا من الثلث، لوجود المدبر بالكسر بعد.