(ودخول الحمل في التدبير للأم مروي) في الصحيح [٣] عن الحسن ابن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: " إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ".
والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله [٤] بالعلم به، لا مطلقا [٥] فكان على المصنف أن يقيده [٦] حيث نسبه إلى الرواية [٧].
نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا [٨] كما يدخل لو تجدد، إلا أنه [٩]
[١] أي عدم جواز الرجوع عن تدبير الولد.
[٢] حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى. بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع.
[٣] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢١٠ كتاب التدبير الباب ٥ - الحديث ٣ [٤] أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به (الحمل).
[٥] حتى مع عدم العلم.
[٦] أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل.
[٧] المشار إليها في الهامش رقم ٣ حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل.
[٨] علم المدبر بالحمل أم لا.
[٩] أي الإطلاق.
[٢] حيث إن تدبير الأم التي هو الأصل حصل بمباشرة المولى. بخلاف الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بالمتابعة بحكم الشارع.
[٣] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢١٠ كتاب التدبير الباب ٥ - الحديث ٣ [٤] أي دخول الولد في التدبير بعلم المدبر بالحمل فمرجع الضمير في به (الحمل).
[٥] حتى مع عدم العلم.
[٦] أي يقيد دخول الحمل في تدبير أمه بالعلم بالحمل.
[٧] المشار إليها في الهامش رقم ٣ حيث إنها قيدت تدبير الولد بعلم المدبر بالحمل.
[٨] علم المدبر بالحمل أم لا.
[٩] أي الإطلاق.