[١] دليل لتعدي الحكم المذكور إلى نذر الصدقة أي كما أن الحكم المذكور يجري في العتق كذلك يجري في الصدقة.
[٢] أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر.
[٣] أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦.
[٤] يس: الآية ٣٩.
[٥] وهو مضي ستة أشهر.
[٦] سواء كان في المملوك أم في غيره، وسواء كان في نذر العتق أم في الصدقة.
[٧] دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦ حيث إنهما يحكمان في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر.
[٨] بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن منع تحقق الحقيقة الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر.
[٩] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦.
[١٠] وهو الإجماع المدعى في التعدي.
[١١] وهو (نذر العتق). دون نذر الصدقة.
[٢] أي في أن القديم ما مضى عليه ستة أشهر.
[٣] أي ويؤيد هذا التعدي تعليل الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦.
[٤] يس: الآية ٣٩.
[٥] وهو مضي ستة أشهر.
[٦] سواء كان في المملوك أم في غيره، وسواء كان في نذر العتق أم في الصدقة.
[٧] دليل لعدم تعدي حكم العتق إلى نذر الصدقة أي ومن معارضة اللغة والعرف مع الرواية المذكورة في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦ حيث إنهما يحكمان في القدم بمدة أكثر من ستة أشهر.
[٨] بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن منع تحقق الحقيقة الشرعية في كون القدم يراد منه مضي ستة أشهر.
[٩] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٩٦.
[١٠] وهو الإجماع المدعى في التعدي.
[١١] وهو (نذر العتق). دون نذر الصدقة.