هذا إن ولدته حيا، وإلا عتق الثاني، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا [٦] يدل على حياته التزاما.
[١] أي وزان فوعل.
[٢] أي لفظ (ما) في قول الناذر: (لله علي أول ما تلده جاريتي التي هي زوجة عبدي حر).
[٣] أي لم يقيد (الشيخ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا للرواية. حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر أو دفعة واحدة.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٣١ الحديث ١.
وهو الصحيح. إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت في (الطب الحديث) أيضا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله في قوله: (وحملت على إرادة أول حمل) هي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة، لا على إرادة أول مولود تلده الجارية.
وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم ٣.
[٦] أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه.
[٢] أي لفظ (ما) في قول الناذر: (لله علي أول ما تلده جاريتي التي هي زوجة عبدي حر).
[٣] أي لم يقيد (الشيخ) قدس سره ولادة التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا للرواية. حيث إنها مطلقة سواء خرج التوأمان متعاقبين أحدهما عقيب الآخر أو دفعة واحدة.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٣ كتاب العتق ص ٢٠٣ الباب ٣١ الحديث ١.
وهو الصحيح. إذ لم يعهد إلى الآن خروج التوأمين دفعة واحدة كما ثبت في (الطب الحديث) أيضا.
فما أفاده (الشارح) رحمه الله في قوله: (وحملت على إرادة أول حمل) هي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] أي الرواية المذكورة محمولة على إرادة أول حمل تحمل المملوكة، لا على إرادة أول مولود تلده الجارية.
وقد عرفت خلاف ذلك في الهامش رقم ٣.
[٦] أي صحة النذر تدل على أن المولود لا بد أن يولد حيا حتى يصح عتقه.