يصح الشرط ويرجع [٦] بالإخلال للعموم [٧]، ورواية [٨] إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ابنته، ويشترط عليه إن أغارها [٩]
وهذا بخلاف المكاتب المشروط الذي لا يتحرر إلا بعد أداء جميع مال الكتابة الذي عليه. فهو باق على رقيته ما لم يستوف الشرط. فليس فيه رجوع إلى الرقية.
[١] تعليل لقوله: (ولا يرد مثله في المكاتب المشروط).
والمعنى: أن المكاتب المشروط يكون رقا إذا لم يؤد مال الكتابة، وليس معنى كونه رقا أنه يعود إلى الرقية حتى يقال: كيف يمكن رجوع الحر إلى الرقية.
[٢] وهو تحرره على تقدير وفاء مال الكتابة المشروط عليه.
[٣] حيث إنه قد تحرر وخرج من الرقية. فلو خالف الشرط لا يجوز له الرجوع إلى الرقية. ولهذا كان العتق من البداية باطلا.
[٤] أي للمكاتب المشروط.
[٥] في قول المولى: (فإن عجزت فأنت رد في الرق).
[٦] أي العبد المخالف للشرط إلى الرقية.
[٧] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (المسلمون عند شروطهم).
(الوسائل) كتاب النكاح الباب ٤٠ الحديث ٢.
وفي رواية (المسلمون عند شروطهم) نفس المصدر.
[٨] (التهذيب) الطبعة الجديدة ج ٨ ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.
[٩] أي أوقعها في الغيرة بأن أخذ عليها زوجة بالعقد الدائم، أو المنقطع، أو أخذ عليها سرية.
[١] تعليل لقوله: (ولا يرد مثله في المكاتب المشروط).
والمعنى: أن المكاتب المشروط يكون رقا إذا لم يؤد مال الكتابة، وليس معنى كونه رقا أنه يعود إلى الرقية حتى يقال: كيف يمكن رجوع الحر إلى الرقية.
[٢] وهو تحرره على تقدير وفاء مال الكتابة المشروط عليه.
[٣] حيث إنه قد تحرر وخرج من الرقية. فلو خالف الشرط لا يجوز له الرجوع إلى الرقية. ولهذا كان العتق من البداية باطلا.
[٤] أي للمكاتب المشروط.
[٥] في قول المولى: (فإن عجزت فأنت رد في الرق).
[٦] أي العبد المخالف للشرط إلى الرقية.
[٧] وهو قوله صلى الله عليه وآله: (المسلمون عند شروطهم).
(الوسائل) كتاب النكاح الباب ٤٠ الحديث ٢.
وفي رواية (المسلمون عند شروطهم) نفس المصدر.
[٨] (التهذيب) الطبعة الجديدة ج ٨ ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.
[٩] أي أوقعها في الغيرة بأن أخذ عليها زوجة بالعقد الدائم، أو المنقطع، أو أخذ عليها سرية.