(ولا يقف العتق على إجازة المالك) لو وقع من غيره، (بل يبطل عتق الفضولي) من رأس إجماعا، ولقوله [٨] صلى الله عليه وآله وسلم:
[١] المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٢٤٧.
[٢] حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى وهو (عتق العبد الكافر) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا.
[٣] بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٢٤٧.
وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم ٦ ص ٢٤٧ [٤] أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع.
[٥] في النذر وغيره.
[٦] وهي صورة عتق المولى الكافر، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر.
[٧] أي (شرح الإرشاد).
[٨] هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية عن (الشيعة والسنة).
لكنها موجودة في (كتب السنة) هكذا: (لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك) (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
راجع (جامع الصغير) المجلد ٢ ص ٢٠٣ طبعة مصر سنة ١٣٧٣.
وفي (كتب الشيعة) هكذا: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك) (لا عتق إلا بعد ملك) (لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل).
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٥ ص ١٩٨ و١٩٩ الباب ٥ - الأحاديث.
[٢] حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى وهو (عتق العبد الكافر) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا.
[٣] بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم ٣ ص ٢٤٧.
وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم ٦ ص ٢٤٧ [٤] أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع.
[٥] في النذر وغيره.
[٦] وهي صورة عتق المولى الكافر، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر.
[٧] أي (شرح الإرشاد).
[٨] هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية عن (الشيعة والسنة).
لكنها موجودة في (كتب السنة) هكذا: (لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك) (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
راجع (جامع الصغير) المجلد ٢ ص ٢٠٣ طبعة مصر سنة ١٣٧٣.
وفي (كتب الشيعة) هكذا: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك) (لا عتق إلا بعد ملك) (لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل).
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ٥ ص ١٩٨ و١٩٩ الباب ٥ - الأحاديث.