[١] أي إذا كان العبد الكافر أعلى قيمة من العبد المسلم باعتبار قوته، ومعرفته بالأمور، والصفات التي يتحلى بها، وخبرته بكثير من الفنون.
[٢] أي الإنفاق على الكافر إنما هو لأجل ماليته، لا لأجل معتقده. وماليته ليست خبيثة حتى لا يجوز عليها الإنفاق وإن كان معتقده خبيثا.
[٣] في الآية الكريمة المشار إليها رقم ٥ ص ٢٤٦.
[٤] كزكاة الأبدان وهي الفطرة، وزكاة الأموال كالغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١١ إلى ص ٦٢ تجد تفصيل أحكام الزكاة هناك.
[٥] بالنصب مفعول للمصدر وهو لفظ (عتق) في قول الشارح: (عتق المولى الكافر). والمولى مرفوع محلا فاعل للمصدر: أي عتق المولى الكافر عبدا كافرا مثله كلاهما يقران بالله تعالى.
[٦] في قول الشارح: (وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى).
[٧] أي من قبل الباري عز وجل وإن قصد القربة بالعتق.
[٨] أي وأما إذا كان المعتق بالكسر مسلما وأعتق عبدا كافرا.
[٩] أي إلى العبد المعتق بالفتح.
[١٠] المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٤٧.
[٢] أي الإنفاق على الكافر إنما هو لأجل ماليته، لا لأجل معتقده. وماليته ليست خبيثة حتى لا يجوز عليها الإنفاق وإن كان معتقده خبيثا.
[٣] في الآية الكريمة المشار إليها رقم ٥ ص ٢٤٦.
[٤] كزكاة الأبدان وهي الفطرة، وزكاة الأموال كالغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١١ إلى ص ٦٢ تجد تفصيل أحكام الزكاة هناك.
[٥] بالنصب مفعول للمصدر وهو لفظ (عتق) في قول الشارح: (عتق المولى الكافر). والمولى مرفوع محلا فاعل للمصدر: أي عتق المولى الكافر عبدا كافرا مثله كلاهما يقران بالله تعالى.
[٦] في قول الشارح: (وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى).
[٧] أي من قبل الباري عز وجل وإن قصد القربة بالعتق.
[٨] أي وأما إذا كان المعتق بالكسر مسلما وأعتق عبدا كافرا.
[٩] أي إلى العبد المعتق بالفتح.
[١٠] المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٤٧.