وأما جوازه [٤] بالنذر فللجمع بين ذلك [٥]، وبين ما روي [٦] أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله [٧] على النذر.
والأولى [٨] على عدمه.
وفيهما [٩] معا نظر، لأن ظاهر الآية [١٠]، وقول المفسرين أن الخبيث هو الردئ من المال يعطى الفقير. وربما كانت المالية في الكافر خيرا
[١] أي في العتق.
[٢] في قول المصنف: (والتقرب به إلى الله) [٣] الوسائل كتاب العتق باب ٤ - الحديث ١.
[٤] أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح.
[٥] وهو الدال على عدم الجواز.
[٦] الوسائل كتاب العتق باب ١٧ - الحديث ٢.
[٧] أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٦ على نذر مولانا (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر.
[٨] رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم ٣ أي بحمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر.
[٩] أي في كلا الدليلين وهما: دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر.
ودليل جواز العتق بالنذر.
[١٠] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٤٦.
[٢] في قول المصنف: (والتقرب به إلى الله) [٣] الوسائل كتاب العتق باب ٤ - الحديث ١.
[٤] أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح.
[٥] وهو الدال على عدم الجواز.
[٦] الوسائل كتاب العتق باب ١٧ - الحديث ٢.
[٧] أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٦ على نذر مولانا (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر.
[٨] رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم ٣ أي بحمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر.
[٩] أي في كلا الدليلين وهما: دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر.
ودليل جواز العتق بالنذر.
[١٠] المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ٢٤٦.