وقيل: بالمنع [٦]، والفرق [٧] لأنه [٨] مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت، ولأصالة عدم ثبوته [٩] إلا مع تيقنه وهو [١٠] منتف هنا.
وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان، وإشارته قائمة مقامها [١١] كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة.
[١] أي القول بعدم وقوع اللعان من الكافر والمملوك بأنهما ليسا من أهل الشهادة.
[٢] أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا.
[٣] أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته.
[٤] أي في سائر أبواب المعاملات.
[٥] وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فإنه عام يشمل الأخرس أيضا.
[٦] أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس.
[٧] أي وبالفرق بين اللعان، وبين إقامة الشهادة والإيمان والإقرار والعقود والإيقاعات.
[٨] أي اللعان.
[٩] أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه.
[١٠] أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس.
[١١] أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الإشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق.
[٢] أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا.
[٣] أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته.
[٤] أي في سائر أبواب المعاملات.
[٥] وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فإنه عام يشمل الأخرس أيضا.
[٦] أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس.
[٧] أي وبالفرق بين اللعان، وبين إقامة الشهادة والإيمان والإقرار والعقود والإيقاعات.
[٨] أي اللعان.
[٩] أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه.
[١٠] أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس.
[١١] أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الإشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق.