(وله سببان: أحدهما رمي الزوجة المحصنة) بفتح الصاد وكسرها (المدخول بها) دخولا يوجب تمام المهر، وسيأتي الخلاف في اشتراطه [٧] (بالزنا [٨] قبلا، أو دبرا مع دعوى المشاهدة) للزنا، وسلامتها من الصمم والخرس، ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحد [٩] من غير لعان، إلا مع
[١] مصدر لا عن يلاعن ملاعنة ولعانا.
[٢] مصدر باب المفاعلة من باهل يباهل وأصله بمعنى التضرع إلى الله، ثم استعمل في الملاعنة أي طلب اللعنة على الخصم.
[٣] أي اللعان وزان فعال بمعنى اللعن.
[٤] أي اللعان جميع اللعن.
[٥] أي اللعن.
[٦] أي اسم المصدر.
[٧] أي في اشتراط الدخول.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): رمي الزوجة، أي رمي الزوجة المحصنة بالزنا.
[٩] أي حد القذف على الزوج.
[٢] مصدر باب المفاعلة من باهل يباهل وأصله بمعنى التضرع إلى الله، ثم استعمل في الملاعنة أي طلب اللعنة على الخصم.
[٣] أي اللعان وزان فعال بمعنى اللعن.
[٤] أي اللعان جميع اللعن.
[٥] أي اللعن.
[٦] أي اسم المصدر.
[٧] أي في اشتراط الدخول.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): رمي الزوجة، أي رمي الزوجة المحصنة بالزنا.
[٩] أي حد القذف على الزوج.