واعلم أن الأخبار [٨] غير صريحة في جوازه [٩] من وليه، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان [١٠] أقوى في حجيته منها.
والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه [١١].
[١] أي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون. بمعنى أنه بلغ ثم جن.
[٢] أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
[٣] أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
[٤] كالجنون الأدواري.
[٥] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٥ من أبواب الطلاق الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٦] وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
[٧] أي وبالتفصيل المذكور.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] أي في جواز الطلاق.
[١٠] أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[١١] أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.
[٢] أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
[٣] أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
[٤] كالجنون الأدواري.
[٥] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٥ من أبواب الطلاق الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٦] وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
[٧] أي وبالتفصيل المذكور.
[٨] المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٩] أي في جواز الطلاق.
[١٠] أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[١١] أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.