(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الإيلاء (تخير الإمام، أو الحاكم)
[١] فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.
[٢] أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
[٣] أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
[٤] سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
[٥] فلا تجب الكفارة أيضا.
[٦] أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
[٧] أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
[٨] دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
[٩] وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
[١٠] أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.
[٢] أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
[٣] أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
[٤] سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
[٥] فلا تجب الكفارة أيضا.
[٦] أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
[٧] أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
[٨] دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
[٩] وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
[١٠] أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.