[١] أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.
[٢] أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
[٣] وهو غياب الزوج.
[٤] أي حالة الكتابة.
[٥] أي الطلاق بالكتابة.
[٦] أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
[٧] من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤١ من أبواب الطلاق الحديث ١٨ وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
[٩] مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
[١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤١ من أبواب الطلاق الحديث ١١.
[٢] أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
[٣] وهو غياب الزوج.
[٤] أي حالة الكتابة.
[٥] أي الطلاق بالكتابة.
[٦] أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
[٧] من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
[٨] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤١ من أبواب الطلاق الحديث ١٨ وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
[٩] مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
[١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٤١ من أبواب الطلاق الحديث ١١.