(ولا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله: أنت علي كبطن أمي، أو يدها، أو رجلها، أو فرجها، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال، إلا ما أخرجه الدليل، ولدلالة الآية [٦]، والرواية [٧] على الظهر، ولأنه [٨] مشتق منه فلا يصدق بدونه.
[١] أي بوقوع الظهار بأم الزوجة وبنتها وهي الربيبة، وجدة الزوجة مثلا [٢] فكما أن أم المظاهر وأخته وخالته وعمته محرمات مؤبدة، كذلك أم الزوجة وبنتها مع الدخول بالزوجة محرمات مؤبدة.
[٣] في صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١١٨ من أن (كل من ألفاظ العموم) يشمل كل ذي محرم.
[٤] وهو التحريم بالظهار.
[٥] أي بالمصاهرات.
[٦] في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة: الآية ٣ حيث إنها دالة على الظهر.
[٧] وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١١٨ وصحيحة جميل ابن دراج المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ١١٨ حيث إنهما دالتان على الظهر.
[٨] أي الظهار مشتق من الظهر فلا بد من وقوعه بهذه اللفظة دون الأعضاء الآخر.
[٣] في صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١١٨ من أن (كل من ألفاظ العموم) يشمل كل ذي محرم.
[٤] وهو التحريم بالظهار.
[٥] أي بالمصاهرات.
[٦] في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة: الآية ٣ حيث إنها دالة على الظهر.
[٧] وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم ٧ ص ١١٨ وصحيحة جميل ابن دراج المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ١١٨ حيث إنهما دالتان على الظهر.
[٨] أي الظهار مشتق من الظهر فلا بد من وقوعه بهذه اللفظة دون الأعضاء الآخر.