ومستند عمومه في الثاني [٤] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٥] "، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: " هو من كل ذي محرم من أم، أو أخت، أو عمة، أو خالة " الحديث، وكل [٦] من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا. ومن [٧]
[١] أي بتحريم هذه الجملات بالحرمة التكليفية، لا بالحرمة الوضعية.
[٢] أي ولعل السائل استفاد مقصوده وهي الحرمة التكليفية من جواب (الإمام عليه السلام).
[٣] أي ليس في سؤال السائل ما يدل على أن مقصوده من السؤال الحكمان الوضعي - والتكليفي.
[٤] وهو تعميم الحكم إلى المحرمات الرضاعية من دون اختصاصه بالنسبيات.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٦] أي ولفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٢٠ بقوله عليه السلام: (هو من كل ذي محرم).
[٧] أي (من) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع) سببية أي التحريم يحصل بسبب كل محرم، سواء كان نسبيا أم رضاعيا.
[٢] أي ولعل السائل استفاد مقصوده وهي الحرمة التكليفية من جواب (الإمام عليه السلام).
[٣] أي ليس في سؤال السائل ما يدل على أن مقصوده من السؤال الحكمان الوضعي - والتكليفي.
[٤] وهو تعميم الحكم إلى المحرمات الرضاعية من دون اختصاصه بالنسبيات.
[٥] الوسائل كتاب النكاح باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
[٦] أي ولفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٢٠ بقوله عليه السلام: (هو من كل ذي محرم).
[٧] أي (من) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع) سببية أي التحريم يحصل بسبب كل محرم، سواء كان نسبيا أم رضاعيا.